الجمعة، 7 يوليو 2017

خليفة يصدر قانون استخدام تقنية الاتصال في «الإجراءات الجزائية»

أبوظبي: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وجاء في المادة 2 من القانون الاتحادي أن «على الجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني».
ونصت المادة رقم 3 في القانون على أن أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 المشار إليهما تتحقق إذ تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ووفقاً للمادة 4 من القانون الاتحادي، لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.
بحسب المادة 5 من القانون يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراءات معه، في حين أدلت المادة رقم 6 أن للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي درجة من درجة التقاضي، أن يطلب حضوره شخصياً أمام المحكمة، وعليها الفصل في طلبه بقبوله أو رفضه.
ووفقاً للمادة رقم 7 من القانون يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المختصة، مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت المادة رقم 8 أن «الإجراءات تسجل وتحفظ عن بعد إلكترونياً، ويكون لها صفة سرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ووفقاً للمادة 9 تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.
وجاء في المادة رقم 10 من القانون الاتحادي، أن للجهة المختصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر ومستندات ورقية أو إلكترونية تعتمد منها دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة، كما أوضحت المادة 11 أنه يجوز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذه الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، طبقاً للأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006.
وبحسب المادة رقم 12 من القانون تراعي الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل، دون الإخلال بأحكام القانون رقم 9 لسنة 1976 والقانون الاتحادي رقم 3 بستة 2016.
ونصت المادة رقم 13 على أنه «يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادية، إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، ويكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية الرسمية والمعرفية في قانون الإجراءات الجزائية الاتحاد متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية».
ووفقاً للمادة رقم 14 يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية والجهات ذات الصلة لتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني وإعداد القاعات وتوفير وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة، وفي المنشآت العقابية وغير ذلك من الجهات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية والإجرائية اللازمة، وذلك وفقاً لما يصدره مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل فيه بعد 6 أشهر من تاريخ نشره. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق