الأحد، 21 مايو 2017

يحدد تدابير حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة..خليفة يصدر قانون «مكافحة الإغراق»

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وتسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبما يراعي اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وحددت المادة 3 من القانون إجراءات الشكوى والتحقيق حيث يجوز للصناعة الوطنية أو من يمثلها أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد مباشرة أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكل إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة، ويجوز للإدارة بناء على قرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه وبدون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية، ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تعرض لها الصناعة الوطنية وقبول دراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق وإنهائه و المراجعة وأية إجراءات بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون و الضوابط و الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فترة التحقيق
وبحسب المادة 4 من القانون، تشكل بقرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه لجنة تحقيق من موظفي الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد الفنيين في كل شكوى على حدة يعهد إليها الاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالتحقيق والقيام بكافة إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتستمر فترة التحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية 12 شهراً بحد أقصى من تاريخ بدء التحقيق، ويجوز في حال تعذر الانتهاء من التحقيق خلال هذه الفترة تمديدها لفترة أخرى بقرار من وزير الاقتصاد بناء على توصية الإدارة بشرط ألا تتجاوز كامل المدة 18 شهراً بحد أقصى.
مكافحة الإغراق
وأشارت المادة 5 من القانون إلى حالات فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية، حيث يجوز اتخاذ هذه التدابير في حال ثبت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها وألحقت ضرراً مادياً بصناعة وطنية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التأخير المادي لإقامة صناعة وطنية ووجود علاقة سببية بينهما، كما يجوز اتخاذ التدابير في حال ثبت أن المنتجات محل التحقيق توّرد إلى السوق الوطنية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالصناعة الوطنية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما.
رسوم تعويضية
وأشارت المادة 6 من القانون إلى أشكال التدابير (تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية) والتي تشمل فرض رسوم مكافحة الإغراق وفرض رسوم تعويضية نهائية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً، فرض رسوم أو اتخاذ ضمانات مؤقتة لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئياً، فرض تدابير وقائية نهائية ضد الزيادات في الواردات على شكل رسوم أو قيود كمية، فرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الواردات لمدة 200 يوم كحد أقصى.
وبحسب المادة 7 من القانون فإنه لا يجوز أن يكون المنتج المستورد خاضعاً لتدابير مكافحة إغراق وتدبير تعويضي لمعالجة نفس حالة الإغراق أو الدعم الموجه للتصدير.
اللجنة الاستشارية
وحددت المادة 8 من القانون جهات الاختصاص بتطبيق القانون، حيث تختص الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد بتلقي الشكاوى والتعهدات ودراستها وإجراء التحقيقات والمراجعات ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الوطنية، تشكل بقرار من وزير الاقتصاد لجنة تسمى «اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية» ممثلة من عدد من الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة وتختص بدراسة النتائج التي تنتهي إليها الإدارة في شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية المرفوعة إليها وفقاً لمادة 4 من هذا القانون، يصدر وزير الاقتصاد أو من يفوضه القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بناء على توصيات اللجنة الاستشارية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجنة وضوابط الشروط والإجراءات المتعلقة بفرض التدابير المؤقتة والنهائية و التعهدات.
ونصت المادة 9 من القانون على أن تقوم وزارة الاقتصاد بتقديم كافة الإخطارات التي تقتضيها اتفاقيات المنظمة لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية إلى المنظمة، ويتم نشر القرارات والإخطارات المتعلقة بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقاً للإجراءات المعمول بها في الوزارة.
سرية المعلومات
وجاء في المادة 10 من القانون: يجب على موظفي وزارة الاقتصاد أو موظفي أية جهة حكومية أخرى اطلعوا في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه على معلومات وبيانات سرية بطبيعتها أو قدّمها ذوو الشأن على أنها سرية أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات وعدم إفشائها لأية جهة أخرى إلا بترخيص كتابي صادر عن الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة بتقديم ملخصات غير سرية للإدارة تسمح تفاصيلها بفهم جوهر المعلومات السرية بطبيعتها أو تلك التي قدمت على أنها سرية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق معاملة المعلومات السرية وإجراءات الكشف عنها.
وبحسب المادة 11 من القانون فإن إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون الإفراج الجمركي عن واردات المنتج محل التحقيق.
ونصت المادة 12 من القانون على أنه يحق لوزارة الاقتصاد في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية طلب البيانات و المعلومات والإحصاءات اللازمة لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات من أية جهة حكومية في الدولة توافر لديها البيانات المطلوبة، وتقوم الإدارة باستخدام البيانات والإحصاءات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في حدود ما تتطلبه إجراءات التحقيق وبما يراعي المحافظة على سرية المعلومات.
رسوم أداء الخدمة
وأوضحت المادة 13 طرق فرض الرسوم وتحصيلها، حيث تسري التدابير التي يتم فرضها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على واردات المنتج محل التحقيق المستورد بقصد الاستهلاك داخل الدولة، ويتم استيفاء المبالغ والضمانات المستحقة عن التدابير المؤقتة والنهائية المفروضة على واردات المنتج محل التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبناء على الآلية التي يتم تحديدها بالتنسيق ما بين وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك، ويتم إيداع حصيلة فرض التدابير النهائية على واردات المنتج محل التحقيق بخزينة الدولة وذلك بعد اقتطاع رسوم أداء الخدمة التي يتم تحديدها بالتنسيق ما بين وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية.
التسجيل أو المتابعة
ونصت المادة 14 من القانون على أنه في حال توافر ما يكفي من المؤشرات أو عندما يكون منحى الواردات لمنتج ما يهدد بحدوث ضرر للصناعة الوطنية، يجوز إخضاع استيراد المنتج المعني إلى إجراء التسجيل أو المتابعة لفترة مؤقتة وفقاً للإجراءات و الضوابط التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
الصناعة الخليجية
وبحسب المادة 15 فإنه إذا حدث ضرر في الصناعة الخليجية نتيجة وجود ممارسات ضارة في التجارة الدولية يتبع في شأن مواجهتها القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتشارك وزارة الاقتصاد في تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي ينتج عنها ضرر للصناعة الخليجية التي تقوم بها الجهات الخليجية المعنية وفقاً للقانون الموحد، وتقوم وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدولة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجهات الخليجية المعنية بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي ينتج عنها ضرر في الصناعة الخليجية.
وجاء في المادة 16: مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 10 من هذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نصت المادة 17 من القانون على أن تختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات النهائية التي يصدرها وزير الاقتصاد أو من يفوضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا تسمع دعوى إلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البند 1 من هذه المادة بعد مضي 3 أشهر من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقيناً، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الوزير ويجب أن يبت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر فوات 30 يوماً على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه الوزير بمثابة رفضه ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني للتظلم حسب الأحوال.
النظر في الطعون
بحسب المادة 18 من هذا القانون يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.
ونصت المادة 19 من القانون على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الضبط القضائي
وبحسب المادة 20 يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 90 يوماً من تاريخ صدوره.
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق